الشيخ المنتظري
224
الأحكام الشرعية
مسألة 1275 : إذا أتى بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد المنسيين بعمل تجب له سجدتا السهو ، كأن يتكلم سهوا ، يجب أن يقضي السجدة أو التشهد ، ويأتي بسجدتي السهو لما نسي . والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضا . مسألة 1276 : إذا لم يدر أنه نسي السجدة أم التشهد ، يجب أن يقضيهما معا . ولا إشكال في أن يأتي بأي منهما أولا . مسألة 1277 : إذا شك في أنه هل نسي السجدة أم التشهد أم لا ، فلا يجب عليه القضاء . مسألة 1278 : إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد ، وشك أنه أتى بهما قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما نسيه منهما . مسألة 1279 : من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو لعمل آخر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي السجدة أو التشهد بعد الصلاة أولا ، ثم يأتي بسجدات السهو . مسألة 1280 : إذا شك بعد الصلاة في أنه قضى السجدة أو التشهد المنسيين أم لا ، فإن لم يمض وقت الصلاة يجب عليه قضاء المنسي منهما ، وإن كان مضى وقتها يقضيه أيضا على الأحوط وجوبا . النقصان والزيادة في أجزاء الصلاة وشروطها مسألة 1281 : تبطل الصلاة إذا زاد أو نقص شيئا من واجباتها عمدا ، وإن كان حرفا واحدا . مسألة 1282 : إذا زاد أو نقص شيئا من أجزاء الصلاة لجهله بالحكم ، فإن كان ذلك الجزء ركنا تبطل صلاته . وإن لم يكن ركنا ، فإن كان جاهلا قاصرا ، فصلاته صحيحة ، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته . مسألة 1283 : إذا عرف أثناء الصلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلا ، أو أنه شرع في